Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
28/1971
Date
08/01/1971
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يمكن ابطال تصرفات المفلس عند قيامه بايفاء احد الديون بعد توقفه عن الدفع في حال علم الدائن المستفيد من الايفاء بحالة التوقف عن الدفع. ان عدم علم الدائن بحالة العجز عن الدفع يثبت حسن نيته، فلا يكون الايفاء الحاصل لمصلحته باطلا ولا يتوجّب عليه اعادة المبلغ الى اموال التفليسة.