Civil Court of Appeal 08/01/1971
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /1971
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 28/1971
- Date
- 08/01/1971
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يمكن ابطال تصرفات المفلس عند قيامه بايفاء احد الديون بعد توقفه عن الدفع في حال علم الدائن المستفيد من الايفاء بحالة التوقف عن الدفع. ان عدم علم الدائن بحالة العجز عن الدفع يثبت حسن نيته، فلا يكون الايفاء الحاصل لمصلحته باطلا ولا يتوجّب عليه اعادة المبلغ الى اموال التفليسة.