Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004

Court
تمييز مدني
Number
28/2004
Date
27/05/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بحق البنك المميز عليه في اقفال الحساب الجاري وفقا لنص المادة 25 من اتفاق عقد القرض دون الانذار المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بموجب كتاب تبلغته الجهة المميزة. وان عقد القرض خاضع للاتفاقية بين الفريقين وقد انزله القاضي منزلة القانون، من ضمن ذلك المدة المحددة للاعتراض على الحساب الجاري. وردت الطعن باحد تعاميم مصرف لبنان، وان العنصر المعنوي للغبن غير متوافر. وقضت بتطبيق المادة 1106 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 على الفائدة المركبة. وطبقت معدل الفائدة الاتفاقية بعد اقفال الحساب الجاري، وردت اخيرا الفائدة على فائدة رأس المال.