Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بحق البنك المميز عليه في اقفال الحساب الجاري وفقا لنص المادة 25 من اتفاق عقد القرض دون الانذار المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بموجب كتاب تبلغته الجهة المميزة. وان عقد القرض خاضع للاتفاقية بين الفريقين وقد انزله القاضي منزلة القانون، من ضمن ذلك المدة المحددة للاعتراض على الحساب الجاري. وردت الطعن باحد تعاميم مصرف لبنان، وان العنصر المعنوي للغبن غير متوافر. وقضت بتطبيق المادة 1106 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 على الفائدة المركبة. وطبقت معدل الفائدة الاتفاقية بعد اقفال الحساب الجاري، وردت اخيرا الفائدة على فائدة رأس المال.