Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2002
- Date
- 18/06/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتفسير القرار التمييزي القاضي برد طلب استبدال كلمة "ترخيص" الواردة في الفقرة الحكمية منعا لتعرضها لقوة القضية المقضية وفسرت طلب ترخيص استعمال الاسم التجاري على نحو مختلف عن الترتيب المعتمد من المدعية، بهدف استبعاد نشوء اضطراب تجاري يضر بالمدعى عليها.