Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002

Court
تمييز مدني
Number
28/2002
Date
18/06/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتفسير القرار التمييزي القاضي برد طلب استبدال كلمة "ترخيص" الواردة في الفقرة الحكمية منعا لتعرضها لقوة القضية المقضية وفسرت طلب ترخيص استعمال الاسم التجاري على نحو مختلف عن الترتيب المعتمد من المدعية، بهدف استبعاد نشوء اضطراب تجاري يضر بالمدعى عليها.