Court of Cassation, civil chamber 22/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2004
- Date
- 22/04/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره هو مردود, بسبب صحة الاقرار القضائي, والمنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 في المواد 210 و211.
ان السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل القانوني, هو في غير محله, لان الشاري قدم اثباتا على دفعه الثمن, وهو سند خطي معزز بافادة الشاهد, وبالمقابل لم يثبت البائع العكس, ما يؤدي الى رد التمييز, وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.