State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 28 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 28/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
إن القرار الصادر عن وزير الداخلية بتكليف شخص بالقيام باعمال مختارية هو في الواقع تعيين مختار. وهذا الامر مخالف للدستور ومخالف لقانون المختارين إذ يجب انتخاب المختار ولا يمكن تعيينه. كما ان المشترع اجاز للحكومة بموجب المادة 38 من قانون 665 زيادة عدد المختارين وليس التعيين. فيكون قرار تعيين مختار باطلا لعدم قانونيته.