Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 28 /1999

Court
شورى
Number
28/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

إن القرار الصادر عن وزير الداخلية بتكليف شخص بالقيام باعمال مختارية هو في الواقع تعيين مختار. وهذا الامر مخالف للدستور ومخالف لقانون المختارين إذ يجب انتخاب المختار ولا يمكن تعيينه. كما ان المشترع اجاز للحكومة بموجب المادة 38 من قانون 665 زيادة عدد المختارين وليس التعيين. فيكون قرار تعيين مختار باطلا لعدم قانونيته.