Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
28/2000
Date
01/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقدير الادلة عائد لمحكمة الاساس ولا رقابة تمييزية عليه لجهة اعتبار المحكمة ان جرم الاحتيال غير متوافر وان المال سلم على سبيل الدين ولا وجود لاي مناورات في القضية (مادة 655 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) وجاء التعليل كافيا.