Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الادلة عائد لمحكمة الاساس ولا رقابة تمييزية عليه لجهة اعتبار المحكمة ان جرم الاحتيال غير متوافر وان المال سلم على سبيل الدين ولا وجود لاي مناورات في القضية (مادة 655 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) وجاء التعليل كافيا.