Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
28/2006
Date
16/02/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 274 فقرة (ب) من اصول المحاكمات الجزائية بعدم احتوائه على ملخص عن مرافعة وكيل المتهم وعلى الكلام الاخير للمتهم. يتوجب نقض القرار واعادة المحاكمة.