Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 274 فقرة (ب) من اصول المحاكمات الجزائية بعدم احتوائه على ملخص عن مرافعة وكيل المتهم وعلى الكلام الاخير للمتهم. يتوجب نقض القرار واعادة المحاكمة.