State Council 10/10/2005
شورى حكم رقم : 28 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 28/2005
- Date
- 10/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية آصيا لتجاوزها حد السلطة في قرارها والمعطاة لها بموجب المادة الاولى من قانون البلديات والتعدّي بازالة انشاءات قانونية في ملكية فردية دون ان يقابله اي تعويض فتعتبر متعسّفة في استعمال حقها. ويقتضي التعويض عن ذلك واعادة المنشآت التي ازالتها بدون وجه حق كما كانت عليه وفق ما ورد في تقرير الخبير.