Rulings

State Council 10/10/2005

شورى حكم رقم : 28 /2005

Court
شورى
Number
28/2005
Date
10/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية آصيا لتجاوزها حد السلطة في قرارها والمعطاة لها بموجب المادة الاولى من قانون البلديات والتعدّي بازالة انشاءات قانونية في ملكية فردية دون ان يقابله اي تعويض فتعتبر متعسّفة في استعمال حقها. ويقتضي التعويض عن ذلك واعادة المنشآت التي ازالتها بدون وجه حق كما كانت عليه وفق ما ورد في تقرير الخبير.