State Council 14/10/2004
شورى حكم رقم : 28 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 28/2004
- Date
- 14/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، ايوب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية في المعترض على العملية الانتخابية البلدية لان له الصفة والمصلحة للادعاء استنادا الى المادة 109 من نظام مجلس الشورى فهو من ناخبي بلدة الشياح ومرشحي عضوية مجلس بلديتها.
ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الادلاءات بابطال عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية الشياح بسبب انعقاد المجلس البلدي المنتخب قبل انتهاء ولاية المجلس السابق هي ادلاءات غير قانونية لان هذه الجلسة هي مرحلة متممة للعملية الانتخابية وضرورية لممارسة المجلس البلدية مهامها المرفقية استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665/97 فيكون الانتخاب تبعا لذلك موافقا للقانون.