Rulings

State Council 14/10/2004

شورى حكم رقم : 28 /2004

Court
شورى
Number
28/2004
Date
14/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية في المعترض على العملية الانتخابية البلدية لان له الصفة والمصلحة للادعاء استنادا الى المادة 109 من نظام مجلس الشورى فهو من ناخبي بلدة الشياح ومرشحي عضوية مجلس بلديتها.

ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الادلاءات بابطال عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية الشياح بسبب انعقاد المجلس البلدي المنتخب قبل انتهاء ولاية المجلس السابق هي ادلاءات غير قانونية لان هذه الجلسة هي مرحلة متممة للعملية الانتخابية وضرورية لممارسة المجلس البلدية مهامها المرفقية استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665/97 فيكون الانتخاب تبعا لذلك موافقا للقانون.