Court of Cassation, civil chamber 04/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2013
- Date
- 04/04/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي اعتبر بأن العقد هو عقد بيع عقاري وان الشارية اوفت الثمن من اموال وهبها اياها والد المميز دون ان يناقشها فرقاء الدعوى. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف المستند الى المادة 528 من قانون الموجبات والعقود لعدم توافر شروطها مستندة الى الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الذي لم يدن المميز عليها بأي جنحة او جناية، وصدقت الحكم الابتدائي.