Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2013

Court
تمييز مدني
Number
28/2013
Date
04/04/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي اعتبر بأن العقد هو عقد بيع عقاري وان الشارية اوفت الثمن من اموال وهبها اياها والد المميز دون ان يناقشها فرقاء الدعوى. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف المستند الى المادة 528 من قانون الموجبات والعقود لعدم توافر شروطها مستندة الى الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الذي لم يدن المميز عليها بأي جنحة او جناية، وصدقت الحكم الابتدائي.