Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2013

Court
تمييز مدني
Number
28/2013
Date
29/04/2013
President
جان فهد
Members
منصور، ضاهر، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا الطعن في القرار تاريخ 06/07/2009 الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان لانه وارد بعد انصرام المهلة القانونية. كما ردت شكلا الدعوى الرامية الى الطعن بواسطة دعوى المداعاة في القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق وفي الاجراءات التي اتخذها هذا الاخير.

كما ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى اساسا لجهة طلب استرجاع القرار الذي اعتبره المدعي جائزا بموجب اجتهاد تمييزي، وقد استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز على رفض اعتماد استعادة القرار كطريق مراجعة طعنا في الاحكام القضائية لا سيما في دعوى مداعاة الدولة التي تعتبر ملاذا اخيرا لتصحيح اي خطأ قانوني جدي قد يكون وقع فيه حكم قضائي قطعي او مبرم. واعتبرت بالتالي ان هيئة غرفة محكمة الاستئناف لم ترتكب اي خطأ جسيم.