Criminal Court 01/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 28 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 28/2012
- Date
- 01/02/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بمحاولة سرقة سيارة وذلك بعد ان فتح بابها بمفتاح عائد لسيارته وحاول تشغيلها جون ان يتمكن من ذلك وقد اقدم على وضع لوحة عمومية مزورة على سيارته مما يوفر عناصر جنحة المادة 770 عقوبات و99 معطوفة على 277 من قانون السير اي مخالفة من عداد الفئة الاولى، الجدول الاول، بند 35، ادين بمقتضاها.