Rulings

Criminal Court 01/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 28 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
28/2012
Date
01/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بمحاولة سرقة سيارة وذلك بعد ان فتح بابها بمفتاح عائد لسيارته وحاول تشغيلها جون ان يتمكن من ذلك وقد اقدم على وضع لوحة عمومية مزورة على سيارته مما يوفر عناصر جنحة المادة 770 عقوبات و99 معطوفة على 277 من قانون السير اي مخالفة من عداد الفئة الاولى، الجدول الاول، بند 35، ادين بمقتضاها.