Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
28/2009
Date
23/02/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لقواعد الاختصاص ولا مخالفة للقانون اذ ان المحكمة قد اسندت حكمها بالتعويض الى توافر جرم جزائي وانما لم تحكم بالعقوبة لعدم وجود استئناف من النيابة العامة.

يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة لصلاحية المحكمة.

لا فقدان للتعليل وان القرار الصادر بالتعويض قد استند الى تعليل كاف حيث ان المتهم قد قام بهدم غرفة هو شريك فيها بالشيوع وبالتالي قد اضر بالشريك الآخر. ان القرار بالتعويض قد استند الى اساس قانوني ولم يشوه الوقائع ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر قيمة التعويض.

يرد السبب التمييزي المدلى به.