Court of Cassation, civil chamber 17/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2010
- Date
- 17/05/2010
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- عيسى الخوري، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدعوى المبنية على مخالفة المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 92/160 والخطأ الجسيم. وصدقت القرار المطعون فيه الذي اعتبر بأن شروط المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 160/92 متوافرة، وان المدعي يملك مسكنا مماثلا للمأجور المشغول في ملك المطلوب ادخالهما.