Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2010

Court
تمييز مدني
Number
28/2010
Date
17/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
عيسى الخوري، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدعوى المبنية على مخالفة المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 92/160 والخطأ الجسيم. وصدقت القرار المطعون فيه الذي اعتبر بأن شروط المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 160/92 متوافرة، وان المدعي يملك مسكنا مماثلا للمأجور المشغول في ملك المطلوب ادخالهما.