Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2010

Court
تمييز مدني
Number
28/2010
Date
16/03/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمراعاته الاصول القانونية استنادا الى المادة 717 محاكمات مدنية، فالاستدعاء الاصلي يقدم دون اية اضافة. كما ان تقديم الطعن التمييزي بواسطة قلم مجلس العمل التحكيمي الذي اصدر القرار المطعون فيه موافق لاحكام المادة 717 محاكمات مدنية.

وردّت محكمة التمييز المدنية التمييز اساسا لعدم مخالفته احكام قانون الضمان الاجتماعي والنظام العام لدى احتساب تعويض نهاية الخدمة وذلك لتنازل العامل رضائيا عن جزء من راتبه وعدم التصريح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وابراءه البنك ابراء شاملا وصريحا عن التعويض، مما ينفي حقه بالمطالبة بالتعويض عن الجزء غير المصرّح به.