Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2011

Court
تمييز مدني
Number
28/2011
Date
22/03/2011
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز بعد نقضها القرار ان محكمة الاستئناف هي المرجع الصالح للنظر في تعويض نهاية الخدمة كونها حالة محل مجلس العمل التحكيمي سندا للمادة 101 اصول المحاكمات المدنية، ولاعتبار قبض كامل مستحقات التعويضات وعدم تبيان الدقة في التعويضات الاضافية المطالب بها، ولتثبيت قبض التعويضات بموجب ايصال، ولعدم جواز المطالبة بتعويضين عن الخدمة ذاتها طبقا لمبدأ "عدم ازدواجية الانتساب" ولعدم تبيان ما يبرر المكافأة المالية المطالب بها.