Court of Cassation, civil chamber 22/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2011
- Date
- 22/03/2011
- President
- ارليت الطويل
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز بعد نقضها القرار ان محكمة الاستئناف هي المرجع الصالح للنظر في تعويض نهاية الخدمة كونها حالة محل مجلس العمل التحكيمي سندا للمادة 101 اصول المحاكمات المدنية، ولاعتبار قبض كامل مستحقات التعويضات وعدم تبيان الدقة في التعويضات الاضافية المطالب بها، ولتثبيت قبض التعويضات بموجب ايصال، ولعدم جواز المطالبة بتعويضين عن الخدمة ذاتها طبقا لمبدأ "عدم ازدواجية الانتساب" ولعدم تبيان ما يبرر المكافأة المالية المطالب بها.