Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2012

Court
تمييز مدني
Number
28/2012
Date
22/10/2012
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم اختصاصها للبت في الدعوى وذلك لعدم توافر شروط المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان يتعلق الاعتراض على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام او قواعد الاختصاص. والزمت المعترض بدفع غرامة لاساءة في استعمال حق الادعاء قدرتها بمبلغ مليوني ل.ل.