Court of Cassation, civil chamber 22/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2012
- Date
- 22/10/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم اختصاصها للبت في الدعوى وذلك لعدم توافر شروط المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان يتعلق الاعتراض على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام او قواعد الاختصاص. والزمت المعترض بدفع غرامة لاساءة في استعمال حق الادعاء قدرتها بمبلغ مليوني ل.ل.