Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2012

Court
تمييز مدني
Number
28/2012
Date
15/03/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، بل انها دعوى تتعلق بتنظيم عقد ايجار جديد بعد التنازل عنه وبالاستفادة من التمديد القانوني له.