Court of Cassation, civil chamber 15/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، بل انها دعوى تتعلق بتنظيم عقد ايجار جديد بعد التنازل عنه وبالاستفادة من التمديد القانوني له.