Criminal Court 03/02/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 28 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 28/2011
- Date
- 03/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت القاء القبض على الفاعل الحقيقي في جرم ارتكاب افعال منافية للحشمة بحق المدعية، وذلك من خلال التهديد بالسلاح، وقد ثبت صدور حكم بحق الفاعل الحقيقي وبذلك تعلن براءة المتهم من جرم المادة 507 عقوبات.