Rulings

Criminal Court 03/02/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 28 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
28/2011
Date
03/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت القاء القبض على الفاعل الحقيقي في جرم ارتكاب افعال منافية للحشمة بحق المدعية، وذلك من خلال التهديد بالسلاح، وقد ثبت صدور حكم بحق الفاعل الحقيقي وبذلك تعلن براءة المتهم من جرم المادة 507 عقوبات.