Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2012

Court
تمييز مدني
Number
28/2012
Date
12/04/2012
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون, لعدم تبيان النص القانوني المخالف كما تفرضه المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتشويه مضمون المستندات. وقضت بان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون تقرير الخبير غير الواضح عندما نسبت الاعمال المنفذة الى المميز ضده.