Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون, لعدم تبيان النص القانوني المخالف كما تفرضه المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتشويه مضمون المستندات. وقضت بان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون تقرير الخبير غير الواضح عندما نسبت الاعمال المنفذة الى المميز ضده.