Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
28/2013
Date
05/02/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان شروط المادة 328 غير متحققة، وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا في الشكل. ان المادة المذكور تنص على جواز اعادة المحاكمة في حال ظهر بعد الحكم مستندا كان مجهولا اثناء المحاكمة، او فعل جديد، كل ذلك في سبيل اثبات براءة المحكوم عليه.

ليس من شأن الاسقاط الحاصل من المدعي الشخصي اثبات براءة المتهم.