Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان شروط المادة 328 غير متحققة، وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا في الشكل. ان المادة المذكور تنص على جواز اعادة المحاكمة في حال ظهر بعد الحكم مستندا كان مجهولا اثناء المحاكمة، او فعل جديد، كل ذلك في سبيل اثبات براءة المحكوم عليه.
ليس من شأن الاسقاط الحاصل من المدعي الشخصي اثبات براءة المتهم.