Criminal Court of Appeal 22/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 28 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 28/2014
- Date
- 22/01/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بكف التعقبات بحق المدعى عليهما بجرم المادة 671 عقوبات مع تعديله لجهة الاساس بحيث يبنى على عدم توافر العناصر الجرمية وقد اعتبرت المحكمة انه لا يكفي للقول ان النقود قد سلمت على سبيل الامانة ان يذكر ذلك في الاقرار الموقع من المدعى عليهما وانما يجب توافر عناصر عقد الامانة حقيقة.