Rulings

Criminal Court of Appeal 22/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 28 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
28/2014
Date
22/01/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بكف التعقبات بحق المدعى عليهما بجرم المادة 671 عقوبات مع تعديله لجهة الاساس بحيث يبنى على عدم توافر العناصر الجرمية وقد اعتبرت المحكمة انه لا يكفي للقول ان النقود قد سلمت على سبيل الامانة ان يذكر ذلك في الاقرار الموقع من المدعى عليهما وانما يجب توافر عناصر عقد الامانة حقيقة.