Criminal Court 07/07/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 280/2011
- Date
- 07/07/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم دون اوراق ثبوتية ودون اجازة سوق قيامه بسرقة الدراجة فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات حكما غيابيا.