Rulings

Criminal Court 07/07/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
280/2011
Date
07/07/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم دون اوراق ثبوتية ودون اجازة سوق قيامه بسرقة الدراجة فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات حكما غيابيا.