Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
280/2013
Date
24/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته نص المادة 271 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان محكمة الجنايات لم تأت على ذكر المذكرة المقدمة من المتهم والتي يطالب فيها بفتح المحاكمة وما ورد فيها من اسباب وما اذا كانت جدية وحرية بالقبول وتستوجب اعادة فتح المحاكمة ومناقشتها مجددا واغفلت البت بموضوع هذه المذكرة، ما يجعل من قرارها مستوجبا للنقض.