Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته نص المادة 271 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان محكمة الجنايات لم تأت على ذكر المذكرة المقدمة من المتهم والتي يطالب فيها بفتح المحاكمة وما ورد فيها من اسباب وما اذا كانت جدية وحرية بالقبول وتستوجب اعادة فتح المحاكمة ومناقشتها مجددا واغفلت البت بموضوع هذه المذكرة، ما يجعل من قرارها مستوجبا للنقض.