Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/2013
- Date
- 20/11/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بان عدم اطلاع المتهم على نتائج الفحص المخبري لعينة المخدرات وعدم وضعها قيد المناقشة العلنية يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وعلانية الامر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه