Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
280/2013
Date
20/11/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بان عدم اطلاع المتهم على نتائج الفحص المخبري لعينة المخدرات وعدم وضعها قيد المناقشة العلنية يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وعلانية الامر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه