Rulings

State Council 14/01/2014

شورى حكم رقم : 280 /2014

Court
شورى
Number
280/2014
Date
14/01/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

لا يجوز ان يؤدي تحويل راتب الموظف في ملاك خاص تبعا لسلاسل رواتب الملاك الاداري العام الى اسقاط حقه بتمييز راتبه الناشىء عن الاحكام الخاصة التي ترعى اوضاع الملاك المنتسب اليه، طالما ان احكام قانون تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام قد راعت تمييز راتب الموظف ذي المؤهلات والمعارف الفنية، لذلك ولئن كان للقرار القضائي الصادر لمصلحة زملاء المستدعي مفعولا نسبيا الا انه وعملا بمبدأ المساواة يقتضي ابطال القرار المطعون فيه برفض تسوية وضعه اسوة بزملائه الفنيين في وزارة الاتصالات.