State Council 22/02/2006
شورى حكم رقم : 280 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 280/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا لانها غير صحيحة وغير جدية بسبب عدم صحة الخصومة بتوجيه طلب ابطال قرار لجنة ادارة واستثمار مياه اليمونة للري المتعلق بتوقيف راتب المستدعي بحيث انه صدر عن المستشار المقرر قرار اعدادي قضى بتكليف المستدعي تصحيح الخصومة وتوجيهها ضد مصلحة مياه بعلبك - الهرمل لان لجنة ادارة واستثمار مياه اليمونة للري قد حلّت والحقت مهامها بمصلحة مياه بعلبك - الهرمل للشفة والري، فبالرغم من اعتبار هذا الخطأ قابلا للتصحيح وبالامكان تغطيته لاحقا، الا ان عدم قيام المستدعي بتنفيذ قرار المستشار المقرّر بتصحيح الخصومة دليل على عدم جديته في متابعة اجراءات المحاكمة.