Rulings

Criminal Court 14/08/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
280/2008
Date
14/08/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

تدغم الاحكام سندا للمادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 عندما تكون الاحكام المطلوب ادغامها قد اصبحت مبرمة، وان يكون الجرم قد حصل بتاريخ سابق لانبرام اي حكم. وتكون المحكمة المصدرة للحكم الاخير هي صاحبة الاختصاص للبت بطلب الادغام.

ان مدة توقيف المحكوم عليه فاقت العقوبة المقضي بها واستغرقت مجموع الغرامات في حال استبدلت بالحبس سندا للمادة 117 عقوبات، لان الجرائم المدان بها هي من نوع جنحة تعاطي المخدرات، مما يقتضي جمع العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.