Rulings

State Council 20/02/2001

شورى حكم رقم : 280 /2001

Court
شورى
Number
280/2001
Date
20/02/2001
President
محمد حماده
Members
كنعان، نصر
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال قرار هدم بناء لعدم ثبوت التعدي على الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة صاحب البناء من التعدي وهو حكم مبرم وقطعي لعدم استئنافه ويتمتع بقوة القضية المحكمة. فيكون القرار الصادر عن قائمقام مرجعيون بهدم البناء بسبب التعدي غير قانوني ويقتضي ابطاله.