State Council 20/02/2001
شورى حكم رقم : 280 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 280/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال قرار هدم بناء لعدم ثبوت التعدي على الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة صاحب البناء من التعدي وهو حكم مبرم وقطعي لعدم استئنافه ويتمتع بقوة القضية المحكمة. فيكون القرار الصادر عن قائمقام مرجعيون بهدم البناء بسبب التعدي غير قانوني ويقتضي ابطاله.