Rulings

Civil Court of Appeal 24/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 280 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
280/1994
Date
24/03/1994
President
طارق زياده
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

يدخل ضمن اختصاص قاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي الواقع على العقار والمتمثل باشغاله بدون مسوغ شرعي لان صفة الاستعجال تستمد من طبيعة الاعتداء وبالتالي ان العمل على اخلائه هو نتيجة حتمية ملازمة للاشغال غير المشروع.

وبما ان مضمون الدعوى الاصلية يرمي الى اخلاء العقار بسبب اشغاله بدون مسوغ شرعي ومضمون الدعوى المقابلة الذي يرمي الى بيان الاصلاحات اللازمة وبيان نفقاتها غير متلازمان لعدم استنادهما الى السبب ذاته او الى المسألة القانونية ذاتها فتكون الدعوى المقابلة بالتالي مردودة شكلا.