Rulings

Civil Court of Appeal 19/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 280 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
280/2001
Date
19/02/2001
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد الايجار وبالزام المستأجر باخلائه بعد ان اصبح اشغاله للمأجور غير مشروع. وردت طلب بطلانه لعدم ثبوت الخداع والغلط وقضت بتحديد بدل المثل استنادا لبنود عقد الايجار.