Civil Court of Appeal 19/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 280 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 280/2001
- Date
- 19/02/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد الايجار وبالزام المستأجر باخلائه بعد ان اصبح اشغاله للمأجور غير مشروع. وردت طلب بطلانه لعدم ثبوت الخداع والغلط وقضت بتحديد بدل المثل استنادا لبنود عقد الايجار.