Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات، الذي ادى الى المساس بحق الدفاع، والمتمثّل باهمال مطالب للمتهم، هو في محلّه القانوني السليم، لان المحكمة قد عيّنت طبيبا نفسيا لمعاينة المتهم، وقام الطبيب بوضع تقريره، وقد طالب المتهم المميز بالاستناد الى تقرير الطبيب، والمحكمة تجاهلت الطلب ولم تأت في حكمها على ذكر او مناقشة مضمونه، او المطالب المتعلّقة به، ما اوصل الى نقض القرار المطعون فيه.