Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
280/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات، الذي ادى الى المساس بحق الدفاع، والمتمثّل باهمال مطالب للمتهم، هو في محلّه القانوني السليم، لان المحكمة قد عيّنت طبيبا نفسيا لمعاينة المتهم، وقام الطبيب بوضع تقريره، وقد طالب المتهم المميز بالاستناد الى تقرير الطبيب، والمحكمة تجاهلت الطلب ولم تأت في حكمها على ذكر او مناقشة مضمونه، او المطالب المتعلّقة به، ما اوصل الى نقض القرار المطعون فيه.