State Council 03/02/2003
شورى حكم رقم : 280 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 280/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، وان الطعن يتناول مرسوم استقالة ضباط في الجيش وتصفية حقوق التقاعد، ولكن المستدعي ربط النزاع خارج المهلة فليس من شأن ذلك احياء مهلة جديدة للمراجعة، ولا يقبل ابطال قرار رفض الدولة بإقرار حق المستدعي بالإستفادة من معاش التقاعد، فالمستدعي ضابط متقاعد في الجيش ولا يطبّق عليه حق الخيار بين تعويض الصرف ومعاش التقاعد نظرا لعدم توافر الشروط وهي الخدمة لمدة خمس وعشرين سنة، وقد تمّ ابطال الحكم القضائي الذي اقرّ حقّه بالاستفادة من المعاش التقاعدي تبعا لخيار المتقاعد وفق احكام القانون 27/90 وذلك نفعا للقانون.