State Council 03/02/2003
شورى حكم رقم : 281 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 281/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان المستدعي يطلب الابطال الجزئي لمراسيم وقرارات ادارية وتسوية وضعه الوظيفي ومنحه حق الاقدمية. وان ربط النزاع مع الادارة بعد انقضاء المهلة القانونية ليس من شأنه احياء مهلة جديدة للمراجعة.