Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 281 /2003

Court
شورى
Number
281/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان المستدعي يطلب الابطال الجزئي لمراسيم وقرارات ادارية وتسوية وضعه الوظيفي ومنحه حق الاقدمية. وان ربط النزاع مع الادارة بعد انقضاء المهلة القانونية ليس من شأنه احياء مهلة جديدة للمراجعة.