Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن ولا يشترط توافر الشرط الخاص.
ان عدم البت بالدفع بمرور الزمن وضمه الى اساس النزاع هو من صلاحية محكمة الاساس.
ان القرار المتعلق بضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع هو قرار غير قابل للاستئناف على حدة، وبالتالي ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف شكلا ليس مخالفا للمادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بل هو قرار صحيح قانونا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.