Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ترد الاسباب التمييزية المدلى بها والمبنية على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لعدم صحتها. ويصدق قرار الهيئة الاتهامية المعتبر ان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان هو المختص للنظر بالدعوى اذ اعتبر طالب النقض ان الهيئة الاتهامية قد أخطأت عندما اعتبرت ان المدعى عليه وهو كويتي الجنسية له محل إقامة في لبنان، وان المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها محل إقامة المدعى عليه كما تنص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، مدليا بأن المدعى عليه لم يعد له محل إقامة في لبنان بعد ان باع منزله، وبالتالي يجب الارتكاز الى مكان حصول الجرم موضوع الدعوى في تحديد المحكمة المختصة. الا ان المحكمة قد تأكدت من ان للمدعى عليه محل إقامة في جبل لبنان وانه يمكن الارتكاز الى هذا المقام وان كان يقيم فيه بشكل غير مستمر. كما ان المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عندما عددت اماكن ربط الصلاحية لم تعط افضلية لاي منها. كما استندت المحكمة على المادة 23 من قانون العقوبات للقول ان قرار الهيئة الاتهامية كان في مكانه اذ اعطت هذه المادة الصلاحية للقضاء اللبناني لملاحقة الاجنبي اذا كان له محل إقامة في لبنان او حتى لمجرد تواجده فيه. يصدق قرار الهيئة الاتهامية.