State Council 08/01/2008
شورى حكم رقم : 281 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 281/2008
- Date
- 08/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لانتفاء صفة المستدعي.
ولا يقبل التدخل الا اذا كان لتأييد وجهة نظر احد الخصوم استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.
وبما ان المستدعي كان متدخلا في الدعوى الاصلية فلا يحق له التقدم بهذه الدعوى وطلب اعادة المحاكمة طالما ان الفريق الاصلي في الدعوى لم يتقدم بهذا الطلب.