Rulings

State Council 08/01/2008

شورى حكم رقم : 281 /2008

Court
شورى
Number
281/2008
Date
08/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لانتفاء صفة المستدعي.

ولا يقبل التدخل الا اذا كان لتأييد وجهة نظر احد الخصوم استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان المستدعي كان متدخلا في الدعوى الاصلية فلا يحق له التقدم بهذه الدعوى وطلب اعادة المحاكمة طالما ان الفريق الاصلي في الدعوى لم يتقدم بهذا الطلب.