Rulings

Criminal Court 07/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 281 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
281/2010
Date
07/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسلب المواطنين مما يوجب تطبيق المادة 638 عقوبات بحقه. وان انتحاله صفة رجال امن والظهور بلباسهم يوجبان ان تطبق عليه جنحة المادة 392 معطوفة على 257 عقوبات اضافة الى جنحة نقل سلاح حربي غير مرخص.

يجرم المتهم بهذه الجرائم.

لجهة جرم الافتراء (المادة 402 عقوبات)، عند قوله انه استحصل على بزة عسكرية من احد الاشخاص، ان هذا القول قد ورد في سياق الدفاع عن النفس وهو لا يشكل الاخبار المنصوص عليه في جرم الافتراء. تكف التعقبات بالنسبة الى هذا الجرم.