Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لا سيما المادة 205 عقوبات، والمتعلق بتقرير الحكم المطعون فيه الجمع والادغام لعقوبات صادرة بحق المميز من دون اي تعليل موجب للنتيجة التي وصل اليها، وبعد النقض. قضت المحكمة بادغام العقوبات الصادرة بحق المميز بموجب الاحكام التسعة المطلوب ادغام عقوباتها، بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد المحكوم بها.
Cited