Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
281/2014
Date
27/11/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لا سيما المادة 205 عقوبات، والمتعلق بتقرير الحكم المطعون فيه الجمع والادغام لعقوبات صادرة بحق المميز من دون اي تعليل موجب للنتيجة التي وصل اليها، وبعد النقض. قضت المحكمة بادغام العقوبات الصادرة بحق المميز بموجب الاحكام التسعة المطلوب ادغام عقوباتها، بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد المحكوم بها.

Cited

Texts it relies on