Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2012
- Date
- 05/10/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 205 عقوبات بادغامه العقوبات وجمعها في آن دون تعليل وقضت محكمة التمييز بعد النقض بادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد.