Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
282/2012
Date
05/10/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 205 عقوبات بادغامه العقوبات وجمعها في آن دون تعليل وقضت محكمة التمييز بعد النقض بادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد.