State Council 07/02/2013
شورى حكم رقم : 282 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 282/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
ان مسألة مرور الزمن يتم بحثه في اساس المراجعة لانه لا يرتبط بمهلة المراجعة او باي نقطة من النقاط الشكلية.
ان النص الواجب التطبيق على عناصر الدفاع المدني هو المرسوم رقم 918 تاريخ 17/8/1983 وليس المرسوم رقم 3379/2000 تاريخ 11/7/2000 المتعلق بموظفي الادارات العامة بشكل عام، وان شرط التكليف المسبق الذي يفرضه المرسوم رقم 3379/2000 لا يأتلف وطبيعة الاعمال الاضافية التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني.
وان المرسوم رقم 918/83 الواجب التطبيق على عناصر الدفاع المدني لا يفرض وجود اي تكليف مسبق بالاعمال الاضافية.
فضلا عن ان التكليف المذكور وان كان يشكل عنصرا لاثبات صحة العمل الاضافي من غيابه لا يحول دون حق الموظف بالاستفادة من التعويض عن هذه الاعمال.
ان مبدأ لا عمل دون اجر يوجب على الادارة التعويض للاشخاص في حال قيامهم باعمال استفاد منها المرافق العام، وهذا الامر ينسحب ايضا على مبدأ الاثراء غير المشروع الذي يقر احقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة تفقره وتثريها.
تنص المادة 115 من قانون المحاسبة على انه "تسقط حكما بمرور الزمن، وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة، الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
وبما ان التعويضات (عن الاعمال الاضافية)، بحال استحقاقها هي من الديون التي تترتب شهريا على الخزينة والتي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع بتاريخ استحقاقها وبالتالي فهي من الديون التي تسقط بمرور الزمن الرباعي عملا بالمادة 115 المذكورة.
وبما ان مهلة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية هي مهلة اسقاط تسري احكامها على الجميع دون استثناء ودون سبب للانقطاع او التوقف ما عدا فعل الادارة او التقاضي وان مجرد امتناع الادارة عن الدفع لا يعتبر سببا لوقف او قطع مرور الزمن لان موقف الادارة هذا لا يمنع المستدعي من المطالبة بحقه ضمن المهل وامام المراجع الادارية او القضائية المختصة.
لذا يقتضي ابطال قرار الرفض واعلان حق المستدعي بتقاض التعويض عن الاعمال الاضافية التي قام بها، والتي لم تسقط بعد بمرور الزمن الرباعي.