State Council 22/02/2006
شورى حكم رقم : 282 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 282/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عويدات، القزي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الرجوع عن القرار الاعدادي برد طلب وقف التنفيذ لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس. ويقبل القرار المطعون فيه الطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يشكّل قرارا اداريا نافذا وضارا، فقيد رسوم الوصلات والشعب التي تجبيها شركة الامتياز من المشتركين في حساباتها كمساهمات وليس كايرادات من شأنه ان يمسّ بالمركز المالي للمستدعية، وبالتالي من شأنه الحاق الضرر بها.
ويبطل القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمّن قيد رسوم الوصلات والشعب في حسابات المستدعية شركة كهرباء جبيل واعتبارها من المساهمات بالرغم من انها ايرادات، مخالفا بذلك المادة 17 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 المتعلّق بالتصميم المحاسبي العام، والمادة الاولى من المرسوم رقم 4869 تاريخ 15/2/1982 المتعلّق بتعديل تعرفات بيع الطاقة الكهربائية ورسوم وصلات المشتركين للعموم في الامتيازات الكهربائية الخاضعة لرقابة وزارة المديرية العامة للاستثمار - الموارد المائية والكهربائية.