Criminal Court 18/12/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 282 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 282/2007
- Date
- 18/12/2007
- President
- اسكندر فياض
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرّم المتهم الذي يعمل في شركة توزيع ادوية بجناية السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340/43 لاقدامه على نشر شباك حديد المستودع وسرقة كميات من الادوية. وقد انكر المتهم في التحقيق الاولي زاعما انه حمّل بضاعة زائدة عن الطلبية وخاف من اعادتها خوفا من اتهامه بالسرقة، الا انه اقر في التحقيق الاستنطاقي واعاد شقيقه الادوية المسروقة.