Rulings

Criminal Court 18/12/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 282 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
282/2007
Date
18/12/2007
President
اسكندر فياض
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم الذي يعمل في شركة توزيع ادوية بجناية السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340/43 لاقدامه على نشر شباك حديد المستودع وسرقة كميات من الادوية. وقد انكر المتهم في التحقيق الاولي زاعما انه حمّل بضاعة زائدة عن الطلبية وخاف من اعادتها خوفا من اتهامه بالسرقة، الا انه اقر في التحقيق الاستنطاقي واعاد شقيقه الادوية المسروقة.