Civil Court of Appeal 28/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 282 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 282/1992
- Date
- 28/05/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان المهجر بحكم وضعه الاستثنائي لا يجوز له احتلال مأجور لاستثماره لغاية تجارية، وبالتالي فان اشغاله يكون غير مشروع، ومن اختصاص قاضي الامور المستعجلة الزامه بالاخلاء.