Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002

Court
تمييز مدني
Number
282/2002
Date
07/11/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي رد الدعوى المقابلة المطالبة بابطال الاتفاقية بعد ان اكّد المدعى عليه استحالة تنفيذهما والمتعلقتين بقيد حق المرور وحق تمرير المياه في قيود السجل العقاري.

صدّقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي القاضي بابطال الاتفاقية المتعلقة بقيد حق المرور على الصحيفة العينية لاستحالة تنفيذها بعد نقضها القرار الاستئنافي.