Court of Cassation, civil chamber 07/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 282/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي رد الدعوى المقابلة المطالبة بابطال الاتفاقية بعد ان اكّد المدعى عليه استحالة تنفيذهما والمتعلقتين بقيد حق المرور وحق تمرير المياه في قيود السجل العقاري.
صدّقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي القاضي بابطال الاتفاقية المتعلقة بقيد حق المرور على الصحيفة العينية لاستحالة تنفيذها بعد نقضها القرار الاستئنافي.