Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع القضائي شكلا لعدم توفر شرط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود قرارين متناقضين، الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية كون الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي الذي تمّ ابلاغه الى المتّهم غير مبرم كون مهلة الاستئناف لم تنقض بعد.