Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
282/2004
Date
28/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع القضائي شكلا لعدم توفر شرط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود قرارين متناقضين، الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية كون الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي الذي تمّ ابلاغه الى المتّهم غير مبرم كون مهلة الاستئناف لم تنقض بعد.