Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2002
- Date
- 12/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المدعى عليه بمخالفة المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 من خلال ادانته بجرم سحب شيك دون مؤونة دون التحقق من صحة توقيعه على الشيك، هو في غير محله.
ان توقيع الشيك ثابت وقد تحققت منه محكمة الاستئناف التي يعود لها حق تقدير الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.
لا خطأ في تفسير المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المذكورة ولا في تطبيقها، ويرد السبب التمييزي.
ان المميز يدلي باغفال احد اسباب الدفاع التي ادلى بها استئنافا، وليس ما يثبت هذا الادلاء. ويكون السبب قد ورد لاول مرة في التمييز وهو لذلك مستوجب الرد.