Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
282/2002
Date
12/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ادلاء المدعى عليه بمخالفة المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 من خلال ادانته بجرم سحب شيك دون مؤونة دون التحقق من صحة توقيعه على الشيك، هو في غير محله.

ان توقيع الشيك ثابت وقد تحققت منه محكمة الاستئناف التي يعود لها حق تقدير الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

لا خطأ في تفسير المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المذكورة ولا في تطبيقها، ويرد السبب التمييزي.

ان المميز يدلي باغفال احد اسباب الدفاع التي ادلى بها استئنافا، وليس ما يثبت هذا الادلاء. ويكون السبب قد ورد لاول مرة في التمييز وهو لذلك مستوجب الرد.