State Council 03/02/2003
شورى حكم رقم : 282 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 282/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم وهو المستدعي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.