Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 282 /2003

Court
شورى
Number
282/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم وهو المستدعي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.