Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 282 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
282/1999
Date
25/02/1999
President
نعمة لحود
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يجوز تصديق التنازل عن الاستئناف والمتعلّق بدعوى اسقاط حق الايجار، لأن اتّفاق الفريقين على التنازل عن الاستئناف، وعدم المطالبة بالتعويض لا يشكّل مخالفة للنظام العام.