Civil Court of Appeal 25/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 282 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 282/1999
- Date
- 25/02/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يجوز تصديق التنازل عن الاستئناف والمتعلّق بدعوى اسقاط حق الايجار، لأن اتّفاق الفريقين على التنازل عن الاستئناف، وعدم المطالبة بالتعويض لا يشكّل مخالفة للنظام العام.