Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 283 /2003

Court
شورى
Number
283/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. وبما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم فقد تمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة ولكن لم يعمد الورثة اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة السير في الدعوى حسب الاصول.